سوريا : ميثاق توحيد القضاء بحلب وريفها 8\12\2014 :


المؤسسة اﻹعلامية :سوريا : حلب وريفها  :
تم  توحد كل من الجبهة اﻹسلامية و جيش المجاهدين قضائياً ضمن المحكمة الشرعية بحلب وريفها .



بسم الله الرحمن الرحيم :
يهدف هذا الميثاق إلى توحيد المؤسسات القضائية التابعة للفصائل العسكرية والألوية والكتائب بحلب وريفها ضمن جسم قضائي واحد تحت مسمى: ( المحكمة الشرعية بحلب وريفها ) .

**بنود الميثاق :
1 ـ تعد المحكمة الشرعية بحلب وريفها كياناً مستقلاً استقلالاً تامّـاً لا يتبع لأيّ فصيلٍ عسكريٍّ أو مدنيٍّ ولا يخضع لأيّ
جهةٍ عسكريةٍ في قراراته وأحكامه, ولا يُمارس عليه أي سلطة.
2 ـ تمارس المحكمة جميع مراحل التقاضي عبر مجموعةٍ من القضاة ذوي الاختصاص من حملة الإجازات الجامعية .
3. يشكل مجلس القضاء بحلب وريفها من ( رئيس محكمة النقض – مدير البحوث والدراسات – رئيس إدارة التفتيش القضائي –النائب العام –قاض تتفق عليه الفصائل العسكرية الموقعة على هذا الميثاق ويتولى المجلس مهام إدارة شؤون القضاء) .
4.يباشر مجلس القضاء بوضع هيكليةٍ مناسبةٍ لتنظيم شؤون المحاكم، وحسنِ تطبيقِ الأحكام القضائية وتنفيذها عبر نظام داخلي يقره المجلس .
5. تعد الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد والرئيس للقانون الذي سيعتمده المجلس عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
6 ـ تتكفّل الفصائل الموقّعة على هذا الميثاق بالمؤازرة والدعم والحماية واحترام الأحكام القضائية، وتسهيل تنفيذها ،والدّفاع عنها أصولاً وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين مجلس القضاء والفصائل الموقعة .
7 ـ تتعهّد كافّـة الفصائل الموقّعة على الميثاق بإغلاق كافّـة المكاتب القضائية والمحاكم الخاصّة بها وعدم إجراء أي محاكمات في مقراتها باستثناء المحاكمات المسلكية لعناصرها، وذلك بعد توقيعها على هذا الميثاق .
8 ـ تتعهّد كافّـة الفصائل الموقّعة على هذا الميثاق بإحالة كافّـة الموقوفين لديها إلى المحاكم الشرعية التابعة لمجلس القضاء وفق الاختصاص المكاني أصولا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعةً من التوقيف .
9 ـ يُمتنع على كافّـة الفصائل الموقّعة على هذا الميثاق توقيف الـمدنيّين إلا بموجب مذكّرة توقيف قضائيةٍ مستوفيةِ الشروط ووافيةِ المعلومات أصولاً .
10 ـ تتكفل كافة الفصائل الموقعة على الميثاق بالمساعدة في رفد الشرطة القضائية بالعناصر والعتاد المطلوب وفق صيغة يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الفصائل الموقعة ومجلس القضاء .
11. تبقى كافة المحاكم في الريف ضمن المناطق التابعة للفصائل الموقعة على هذا الميثاق على هيكليتها الحالية وتعد جزءاً من الجسم القضائي الجديد .
12.لا يجوز إحداث محاكم جديدة إلا بقرار من مجلس القضاء ،وإجماع الفصائل الموقعة على الوثيقة التأسيسية.
ششارك على جوجل بلس
    تعليقات بلوجر
    تعليقات الفيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق